نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بثلاث تهم منها بيع المخدرات في رام الله

رام الله - نبأ 

قضت محكمة بداية رام الله، اليوم الثلاثاء، بإدانة المتهم (م. ك) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وأصدرت المحكمة حكمًأ على المدان بالأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار، وعن التهمة الثالثة وهي مقاومة موظف من الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات بالعنف بالاشتراك وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار.

وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .

وكالة الصحافة الوطنية