نبأ - جنين
قضت محكمة بداية جنين، اليوم الأحد، بإدانة المتهم الأول (ر،خ)، والمتهم الثاني (أ، خ)، والمتهم الثالث (م،خ) بالتهمة الأولى وهي القتل القصد بالاشتراك سندا لأحكام المادتين 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على كل واحد منهم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح من دون ترخيص سندا لأحكام المادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر.
وحكمت المحكمة برئاسة القاضي سائد غانم، على المدان الأول بالحبس مدة ستة أشهر وقررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سعيد كلش بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.
وكالة الصحافة الوطنية
