رام الله - نبأ:
قضت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف شيقل، على مدان بالاتجار بمواد مخدرة سندا للمادة 32 من الأمر رقم 558 لسنة 1975.
وأصدرت حكما إضافيًا بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف شيكل بتهمة حيازة مواد مخدرة لغايات التعاطي سندا للمادة 30 فقرة "ب" من ذات الأمر.
وقررت المحكمة دمج العقوبتين، وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي السجن 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف شيقل، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
وكالة الصحافة الوطنية
